- سئل فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين عن جواز أن يمس القارئ شيئا من جسد المرأة أثناء الرقية ، أو الكشف عن يديها أو صدرها للنفث .
فأجاب :
( لا مانع من استعمال الرقية على المرأة مع النفث و النفخ ، و لكن لا يحل لها أن تكشف شيئا من جسدها لغير النساء أو المحارم ، و لا يحل للقارئ الأجنبي أن يباشر لمس بشرتها بدون حائل ، بل يقرأ عليها و هي متحجبة ، أو يقرأ عليها إحدى نسائها أو محارمها ، أو تقرأ هي على نفسها بما تيسر من القرآن ، فالكل يرجى فيه الشفاء و النفع من الله . و صلى الله على محمد و آله و صحبه و سلم ) ( النذير العريان – ص 267 )
- سئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء عن حكم مس جسد المرأة يدها أو جبهتها أو رقبتها مباشرة من غير حائل بحجة الضغط و التضييق على ما فيها من الجان خاصة أن مثل هذا اللمس يحصل من الأطباء في المستشفيات و ما هي الضوابط في ذلك ؟
فأجابت اللجنة :
( لا يجوز للراقي مس شيء من بدن المرأة التي يرقيها لما في ذلك من الفتنة و إنما يقرأ عليها بدون مس ، و هنا : فرق بين عمل الراقي و عمل الطبيب ، لأن الطبيب قد لا يمكنه العلاج إلا بمس الموضع الذي يريد علاجه ، بخلاف الراقي فإن عمله و هو القراءة ، و النفث لا يتوقف على اللمس ) ( منشورات دار الوطن – " 10 مخالفات في الرقية " – رقم الفتوى : 20361 بتاريخ 17 / 4 / 1419 هـ )