كثرة النوم في شهر رمضان
س : هل الإنسان في أيام رمضان إذا تسحر ثم صلى الصبح و نام حتى صلاة الظهر، ثم صلاها و نام إلى صلاة العصر، ثم صلاها و نام إلى وقت الفطر ، هل صيامه صحيح ؟
ج : إذا كان الأمر كما ذكر ، فالصيام صحيح ، و لكن استمرار الصائم غالب النهار تفريط منه ، لا سيما و شهر رمضان زمن شريف ينبغي أن يستفيد منه المسلم فيما ينفعه من كثرة قراءة القرآن و طلب الرزق و تعلم العلم [فتاوى اللجنة الدائمة:12901].
السحور صحة الصيام
س : إنسان نام قبل السحور في رمضان و هو على نية السحور حتى الصباح ، هل صيامه صحيح أم لا ؟
ج : صيامه صحيح ؛ لأن السحور ليس شرطاً في صحة الصيام ، و إنما هو مستحب ؛ لقول النبي : { تسحروا فإن في السحور بركة } [متفق عليه] [الشيخ ابن باز ، مجموع فتاوى و مقالات متنوعة].
السباحة و الغوص للصائم
س : ما حكم السباحة للصائم في الماء ؟
ج : لا بأس أن يغوص الصائم في الماء أو يعوم فيه و يسبح ، لأن ذلك ليس من المفطرات . و الأصل الحل حتى يقوم دليل على الكراهة ، أو على التحريم ، و ليس هناك دليل على التحريم ، و لا على الكراهة . إنما كرهه بعض أهل العلم خوفاً من أن يدخل إلى حلقه شيء و هو لا يشعر به [الشيخ ابن عثيمين ، فقه العبادات ص:191].
حكم شم الصائم رائحة الطيب و العود
س : هل يجوز للصائم أن يشم رائحة الطيب و العود؟
ج : لا يستنشق العود ، أما أنواع الطيب غير البخور فلا بأس بها ، لكن العود نفسه لا يستنشقه ؛ لأن بعض أهل العلم يرى أن العود يفطر الصائم إذا استنشقه ؛ لأنه يذهب إلى المخ و الدماغ ، و له سريان قوي ، أما شمه من غير قصد فلا يفطره [الشيخ ابن باز، مجموع فتاوى ومقالات متنوعة].
سريان البنج في الدم هل يفطر الصائم ؟
س : سريان البنج في الجسم هل يفطر ؟ و خروج الدم عند قلع الضرس ؟
ج : كلاهما لا يفطران ، و لكن لا يبلع الدم الخارج من الضرس [الشيخ ابن عثيمين ، الفتاوى:1/511].
بلع الريق للصائم
س : ما حكم بلع الريق للصائم ؟
ج : لا حرج في بلع الريق ، و لا أعلم في ذلك خلافاً بين أهل العلم لمشقة أو تعذر التحرز منه . أما النخامة و البلغم فيجب لفظهما إذا وصلتا إلى الفم ، و لا يجوز للصائم بلعهما لإمكان التحرز منهما ، و ليسا مثل الريق و بالله التوفيف [الشيخ ابن باز ، مجموع الفتاوى:3/251].
استعمال التحاميل في نهار رمضان
س : ما حكم استعمال التحاميل في نهار رمضان إذا كان الصائم مريضاً ؟
ج : لا بأس بها ، و لا بأس أن يستعمل الإنسان التحاميل التي تكون من دبره إذا كان مريضاً ؛ لأن هذا ليس أكلاً أو شرباً ، و لا بمعنى الأكل و الشرب ، و الشارع إنما حرّم علينا الأكل و الشرب . فما قام مقام الأكل و الشرب أُعطي حكم الأكل و الشرب ، و ما ليس كذلك ، فإنه لا يدخل فيه لفظاً و لا معنى ، و لا يثبت له حكم الأكل و لا الشرب [الشيخ ابن عثيمين ، الفتاوى:1502].
حكم استعمال الإبر في الوريد و العضل
س : ما حكم استعمال الإبر في الوريد ، و الإبر في العضل ؟ و ما الفرق بينهما و ذلك للصائم ؟
ج : الصحيح أنهما لا تفطران ، و إنما التي تفطر هي إبرة التغذية خاصة . و هكذا أخذ الدم للتحليل لا يفطر به الصائم ، لأنه ليس مثل الحجامة ، أما الحجامة فيفطر بها الحاجم و المحجوم في أصح أقوال العلماء ؛ لقول النبي : { أفطر الحاجم و المحجوم } [الشيخ ابن باز ، مجموع فتاوى ومقالات متنوعة].
استعمال بخاخ ضيق النفس للصائم
س : استعمال بخاخ ضيق النفس للصائم هل يفطر ؟
ج : الجواب على السؤال: أن هذا البخاخ الذي تستعمله لكونه يتبخّر و لا يصلُ إلى المعدة . فحينئذ نقول : لا بأس أن تستعمل هذا البخاخ و أنت صائم و لا تفطر بذلك لأنه كما قلنا لا يدخل إلى المعدة أجزاء لأنه شيء يتطاير و يتبخر و يزول و لا يصل منه جُرم إلى المعدة حتى نقول إن هذا مما يوجب الفطر فيجوز لك أن تستعمله و أنت صائم و لا يبطل الصوم بذلك [الشيخ ابن عثيمين ، الفتاوى:1/500].
دواء الغرغرة في نهار رمضان
س : هل يبطل الصوم باستعمال دواء الغرغرة ؟ جزاكم الله خيراً.
ج : لا يبطل الصوم إذا لم يبتلعه و لكن لا تفعله إلا إذا دعت الحاجة و لا تفطر به إذا لم يدخل جوفك شيء منه [الشيخ ابن عثيمين ، كتاب الدعوة:1/170].
استنشاق الصائم للبخار
س : أفيدك بأنني أحد العاملين في المؤسسة العامة للتحلية ، و يحل علينا شهر رمضان و نحن صائمون و على رأس العمل ، و الذي فيه بخار ماء من المحطة التي نعمل بها ، و قد نستنشقه في كثير من الأحول فهل يبطل صيامنا ؟ و هل يلزمنا قضاء ذلك اليوم الذي قد استنشقنا فيه بخار الماء سواء كان فريضة أم نافلة ؟ و هل علينا عن كل يوم صدقة ؟
ج : إذا كان الأمر كما ذكر ؛ فصيامكم صحيح و لا شيء عليكم ؟ [اللجنة الدائمة، فتوى: 1131].
الامتحان و الصيام
س : هل الامتحان الدراسي عذر يبيح الإفطار في رمضان؟
ج : الامتحان الدراسي و نحوه لا يعتبر عذراً مبيحاً للإفطار في نهار رمضان ، و لا يجوز طاعة الوالدين في الإفطار للامتحان ، لأنه { لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق } ، و { إنما الطاعة في المعروف } كما جاء بذلك الحديث الصحيح عن النبي [الشيخ ابن باز ، مجموع فتاوى ومقالات متنوعة].
هل البَرَد لا يفطر ؟
س : سمعت بعض الناس يقول : إن البَرَد لا يفطر ؛ لأنه ليس بأكل و لا شرب؟
ج : روي ذلك عن أبي طلحة أنه أكل البَرَد ، و قال : إنه ليس بطعام و لا شراب ، و لكن لعله لا يصح عنه ، و ذلك لأن هذا البَرَد يدخل الجوف و كل ما يدخل الجوف فهو إما طعام ، و إما شراب . فالرواية عن أبي طلحة لعلها لا تثبت ، و إن ثبتت فهو متأوّل لأن البَرَد ماء متجمد و مثله الثلج ، فإذا أكله فإنه يذوب في الجوف و ينقلب ماء [الشيخ ابن جبرين ، فتاوى الصيام:46].
ابتلاع النخامة هل يفطر الصائم ؟
س : ما حكم ابتلاع النخامة ؟ و متى يفطر الصائم إذا ابتلعها ؟
ج : يحرم على الصائم بلع النخامة و ذلك لاستقذارها ، و النخامة تارة تنزل من الرأس إلى الحلق ، و تارة تخرج من الصدر . و في كلا الحالتين : فإنه يحرم على الصائم ابتلاعها . فإن أخرجها من صدره مثلاً ثم وصلت إلى فمه ثم أعادها ، ففي هذه الحالة تكون مفطرة ؛ لأنه قد ابتلع شيئاً له جرم مع التمكن من إلقائها و مع كراهة ابتلاعها حتى لغير الصائم فهي مستقذرة طبعاً . أما إن نزلت إلى حلقه و ابتلعها مع ريقه فلا يفطر بها مع تحريم ابتلاعها في الصيام [الشيخ ابن جبرين، فتاوى الصيام:87]
استرخاء الصائم المرهق و نومه
س : أقضي نهاري في رمضان نائماً أو مسترخياً ، حيث لا أستطيع العمل لشدة شعوري بالجوع و العطش ، فهل يؤثر ذلك في صحة صيامي ؟
ج : هذا لا يؤثر على صحة الصيام و فيه زيادة أجر لقول الرسول لعائشة: { أجركِ على قدر نصبك } فكلما زاد تعب الإنسان زاد أجره و له أن يفعل ما يخفف العبادة عليه كالتبرد بالماء و الجلوس في المكان البارد [الشيخ ابن عثيمين:1/509].
السواك في رمضان
س : هناك من يتحرز من السواك في رمضان ، خشية إفساد الصوم ، هل هذا صحيح ؟ و ما هو الوقت المفضل للسواك في رمضان ؟
ج : التحرز من السواك في نهار رمضان أو في غيره من الأيام التي يكون الإنسان فيها صائماً لا وجه له لأن السواك سنة فهو كما جاء في الحديث الصحيح : { مطهرة للفم مرضاة للرب } و مشروع متأكد عند الوضوء ، و عند الصلاة ، و عند القيام من النوم ، و عند دخول المنزل ، و أول ما يدخل في الصيام ، و في غيره و ليس مفسداً للصوم إلا إذا كان السواك له طعم و أثر في ريقك فإنك لا تبتلع طعمه و كذلك لو خرج بالتسوك دم من اللثة فإنك لا تبتلعه و إذا تحرزت في هذا فإنه لايؤثر في الصيام شيئاً [الشيخ ابن عثيمين، فقه العبادات].
استعمال قطرة العين
س : ما حكم استعمال قطرة العين في نهار رمضان ، هل تفطر أم لا ؟
ج : الصحيح أن القطرة لا تفطر و إن كان فيها خلاف بين أهل العلم ، حيث قال بعضهم : ( إنه إذا وصل طعمها إلى الحلق فإنها تفطر ) . و الصحيح أنها لا تفطر مطلقاً ، لأن العين ليست منفذاً لكن لو قضى احتياطاً و خروجاً من الخلاف من وجد طعمها في الحلق فلا بأس و إلا فالصحيح أنها لا تفطر سواء كانت في العين أو في الأذن [الشيخ ابن باز ، مجموع الفتاوى و مقالات متنوعة].
حكم الأكل ناسياً
س : ما حكم من أكل أو شرب ناسياً و هل يجب على من رآه يأكل و يشرب ناسياً أن يذكّره بصيامه ؟
ج : من أكل أو شرب ناسياً و هو صائم فإن صيامه صحيح ، لكن إذا تذكر يجب عليه أن يقلع حتى إذا كانت اللقمة أو الشربة في فمه ، فإنه يجب عليه أن يلفظها ، و دليل تمام صومه ؛ قول النبي فيما ثبت عنه من حديث أبي هريرة : { من نسي و هو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله و سقاه } و لأن النسيان لا يؤاخذ به المرء في فعل محظور لقوله تعالى : رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا [البقرة:286] فقال الله تعالى: ( قد فعلت ) . أما من رآه : فإنه يجب عليه أن يذكره لأن هذا من تغيير المنكر و قد قال : { من رأى منكم منكراً فليغيره بيده ، فإن لم يستطع فبلسانه ، فإن لم يستطع فبقلبه } ، و لا ريب أن أكل الصائم و شربه حال صيامه من المنكر و لكنه يعفى عنه حال النسيان لعدم المؤاخذة أما من رآه فإنه لا عذر له في ترك الإنكار عليه [الشيخ ابن عثيمين، فقه العبادات].
من احتلم في نهار رمضان
س : إذا احتلم الصائم في نهار رمضان هل يبطل صومه أم لا ؟ و هل تجب عليه المبادرة بالغسل ؟
ج : الاحتلام لا يبطل الصوم لأنه ليس باختيار الصائم و عليه أن يغتسل غسل الجنابة . و لو احتلم بعد صلاة الفجر و أخّر الغسل إلى وقت صلاة الظهر فلا بأس و هكذا لو جامع أهله في الليل و لم يغتسل إلا بعد طلوع الفجر لم يكن عليه حرج في ذلك و قد ثبت عن النبي أنه كان يصبح جنباً من جماع ثم يغتسل و يصوم . و هكذا الحائض و النفساء لو طهرتا في الليل و لم تغتسلا إلا بعد طلوع الفجر لم يكن عليهما بأس في ذلك و صومهما صحيح . و لكن لا يجوز لهما و لا للجنب تأخير الغسل أو الصلاة إلى طلوع الشمس حتى يؤدوا الصلاة في وقتها . و على الرجل أن يبادر بالغسل من الجنابة قبل صلاة الفجر حتى يتمكن من الصلاة في الجماعة . و الله ولي التوفيق [الشيخ ابن باز، فتاوى إسلامية].
المضمضة للصائم
س : إذا تمضمض الصائم أو استنشق فدخل إلى حلقه ماء دون قصد ، هل يفسد صومه ؟
ج : إذا تمضمض الصائم أو استنشق فدخل الماء إلى جوفه لم يفطر لأنه لم يتعمد ذلك لقوله تعالى: وَ لَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ [الأحزاب:5] [الشيخ ابن عثيمين، فتاوى إسلامية].
حكم سحب الدم للصائم
س : ما حكم من سحب منه دم و هو صائم في رمضان و ذلك بغرض التحليل من يده اليمنى و مقداره ( برواز) متوسط ؟
ج : مثل هذا التحليل لا يفسد الصوم ، بل يعفى عنه ؛ لأنه مما تدعو الحاجة إليه و ليس من جنس المفطرات المعلومة من الشرع المطهر [الشيخ ابن باز، مجموع فتاوى ومقالات متنوعة].
حكم استعمال الدهان
س : هل الدهان المرطب للبشرة يضر بالصيام إذا كان من النوع غير العازل لوصول الماء إلى البشرة ؟
ج : لا بأس بدهن الجسم مع الصيام عند الحاجة فإن الدهن إنما يبل ظاهر البشرة و لا ينفذ إلى داخل الجسم ثم لو قدر دخوله المسام لم يعد مفطراً [الشيخ ابن جبرين ، فتاوى الصيام].
حكم استعمال فرشاة الأسنان
س : بعد الإمساك هل يجوز لي تفريش أسناني بالمعجون ؟ و إذا كان يجوز هل الدم اليسير الذي يخرج من الأسنان حال استعمال الفرشاة يفطر ؟
ج : لا بأس بعد الإمساك بدلك الأسنان بالماء و السواك و فرشاة الأسنان ، و قد كره بعضهم استعمال السواك للصائم بعد الزوال لأنه يذهب خلوف فم الصائم و إنما ينقي الأسنان و الفم من الورائح و البخر و فضلات الطعام . فأما استعمال المعجون : فالأظهر كراهته لما فيه من الرائحة ، و لأن له طعماً قد يختلط بالريق لا يؤمن ابتلاعه فمن احتاج إليه استعمله بعد السحور قبل وقت الإمساك ، فإن استعماله نهاراً و تحفظ عن ابتلاع شيء منه فلا بأس بذلك للحاجة فإن خرج دم يسير من الأسنان حال تدليكها بالفرشاة أو السواك لم يحصل به الإفطار و الله أعلم [الشيخ ابن جبرين ، فتاوى الصيام].
الموضوع منقول